مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
150
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
2 - إذا تمّ تلقيح بييضة الزوجة بماء زوجها في طبق ، وهذا هو طفل الأنبوب أو التلقيح الصناعي الخارجي « 1 » . 3 - تلقيح نطفة الزوج وبويضة الزوجة ، بأن تزرع في رحم ضرّتها - الزوجة الأخرى للزوج التي هي عقيمة - التي تطوّعت بذلك جائز عند الحاجة « 2 » . واستندوا للجواز بأُمورٍ : الأوّل : قياس التلقيح الاصطناعي . . . على التلقيح الطبيعي - الاتّصال الجنسي - بجامع كون كلّ منهما يبتغى به تحصيل النسل بطريق شرعيّ وهو الزواج . الثاني : أنّ من مقاصد الشريعة الإسلاميّة إبقاء النسل وحفظه ، وهذا لا يتحقّق إلّا بالزواج الذي يتمّ فيه الاتّصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة ، وحيث تعذّر ذلك ؛ فإنّه يلجأ إلى استعمال طريقة التلقيح الاصطناعي الداخلي لتحقيق هذا المقصد العظيم . الثالث : أنّ من مقاصد الشريعة الإسلاميّة حفظ النسل ، ومعلوم أنّ التداوي مشروع حفاظاً على النفس البشريّة ، وعلاج العقم بهذه الطريقة يندرج تحت عموم جواز التداوي والمعالجة الطبّية بشروط معيّنة « 3 » ، وهو محقّق لمقصد حفظ النسل .
--> ( 1 ) الطبّ الوقائي بين العلم والدين : 252 ، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي : 240 - 241 ، أحكام المرأة والبيت المسلم : 9 / 390 . ( 2 ) المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشريّة : 86 . ( 3 ) ذكروا للصورة المشروعة من التلقيح الصناعي شروطاً ، وهي : 1 - أن يكون القائم بهذه العمليّة طبيباً مسلماً ثقة ؛ لأنّ غير المسلم لا يؤمن جانبه من حيث حرصه على المال وإن كان ذلك على حساب تغيير الأنساب واختلاطها . 2 - وجود ضرورة طبيّة ، كانسداد قناة فالوب مثلًا ، أو وجود مانع من الالتقاء الجنسي من قبل أحد الزوجين . 3 - التأكّد من أنّ التلقيح حصل قطعاً من ماء الزوج وماء الزوجة فقط ، المحرّمات على النساء : 72 .